أمين الفتوى: الاعتداء على المرافق العامة إثم كبير (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرافق العامة هي درب من دروب المال العام، لافتا إلى أن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة الإسلامية.
الشرع يتشدد في كل ما ملكيته عامةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، «الشرع يتشدد في كل ما ملكيته عامة، فسرقة المال العام يعتبر إثما وذنبا كبيرا».
وتابع: «الاعتداء على المرافق العامة قد يودي بحياة من يفعل هذا، لأنه إذا كسرت إشارة مرور مثلا، كيف ستعبر الطريق، وإذا عبرت قد تفقد حياتك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المرافق العامة المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرضها الله على المؤمنين في أوقات محددة، كما قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، موضحًا أن كل صلاة لها وقت بداية ونهاية، والتزام المسلم بهذا التوقيت من علامات التقوى والطاعة.
وأوضح ربيع، خلال تصريح، أن أفضل الأعمال عند الله هو أداء الصلاة في وقتها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما سئل: "أيّ الأعمال أحب إلى الله؟" فقال: "الصلاة على وقتها"، مؤكدا أن المقصود بها هو المسارعة إلى الصلاة فور الأذان إن تيسر، ولكن لا إثم في التأخير داخل الوقت ما دام العذر قائمًا.
وأضاف أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس، مثل اعتقاد البعض أن تأخير الصلاة لدقائق بعد الأذان يُعد ذنبًا، مؤكدًا أن التأخير اليسير داخل الوقت ليس فيه حرج، بل الأفضل هو المسارعة إذا أمكن، لأن ذلك يعبر عن المحبة والاشتياق للقاء الله، كما قال النبي ﷺ: "أرحنا بها يا بلال".
وشدد الدكتور هشام ربيع على أن الإشكال الحقيقي يكون في إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، مؤكدًا أن هذا يُعد ذنبًا كبيرًا، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله ويقضي الصلاة الفائتة، لأنها فقدت فضيلة الأداء في وقتها.
وأكد أنه في حالات الضرورة القصوى، كطبيب داخل عملية جراحية تمتد لساعات أو طيار في رحلة طويلة، فإن تأخير الصلاة لعذر قهري لا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الشريعة تراعي الأحوال، لكن التساهل والتأخير بدون عذر شرعي يُعد تقصيرًا كبيرًا لا يجوز الاستهانة به.