رئيس المحكمة الدستورية: الدستور وثيقة مجتمعية قابلة للتطوير
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يستضيف الإعلامي أسامة كمال مساء غد السبت المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تمام الساعه التاسعة مساء، خلال برنامج "مساء dmc.
يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الهامة، ويتصدرها مناقشة أحكام المحكمة الدستورية العليا في ضوء دستور عام ٢٠١٤.
ويتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا عن دور المحكمة في بسط رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وأشار إلى أن الدستور هو وثيقة مجتمعية قابلة للنقاش والتطوير.
ومن جانب آخر، تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم غدٍ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة. للحديث عن الأحكام الدستورية للرقابة على القوانين وتطبيق دستور ٢٠١٤، ويأتى هذا تزامنًا مع مرور عشر سنوات على صدور الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور المحكمة الدستورية أسامة كمال القضايا الهامة المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة