استعدادًا لانعقاده.. اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم السبت، تقريرًا عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي تم تشكيله بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، وذلك للتعريف بالمجلس ومهامه قبل انعقاده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
وعقد المجلس عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه، ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.
ويعد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد إيمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل".
وتشكل المجلس عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيله، برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
ويضم قرار إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، إنشاء مجلس فرعي في كل محافظة، وذلك لانتشار المنشآت ومواقع العمل في مختلف المحافظات،
واستند تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن المجلس يتماشى مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العملرسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية.
خلق بيئة محفزة على التشاور.
المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
التنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة.
إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مجال العمل وزارة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية للحكومة: لا أوافق على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية
كتب- نشأت علي:
انتقدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تعاملَ الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقالت سعيد، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اليوم الإثنين، إنه خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفةً "أوافق على التعديل؛ لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة، وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت البرلمانية إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
ونوهت سعيد بأن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
ويقضي طالب الصيدلة، بموجب مشروع القانون، خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم تتبعها سنة تدريبية إجبارية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة، على أن "يقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي - PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.
وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إيرين سعيد التعليم الصيدلي مهنة الصيدلةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلمانية للحكومة: لا أوافق على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك