المشدد 15 سنة لديلر الهيروين المخدر بالسلام
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ديلر بالسجن المشدد 15 سنوات في حيازة الهيروين المخدر بمنطقة السلام .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.م حاز مخدر الهيروين بهدف الربح والاتجار الغير مشروع واعترف لذلك وأنه يربح من خلال تجارة المخدرة 10 الاف جنيه.
وكان قسم شرطة السلام القي القبض علي المتهم أثناء مرور دورية امنيه اشتبهت في المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر بحيازته كيلوا من الهيروين وأقراص الترامادول وهاتف محمول ومبلغ مالي
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشدد 15 سنوات الهيروين بالسلام
إقرأ أيضاً:
انتهكوا حرمة بيت الله..مشاجرة بالسلاح في مسجد بالسلام والمتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض داخل أحد المساجد بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بين طرف أول (شخصين وسيدتين – مقيمين بدائرة القسم)، وطرف ثان (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمين بدائرة القسم) لقيام الطرف الأول بتركيب كاميرات مراقبة للمحل الخاص به والمتواجد أسفل العقار محل إقامة الطرف الثانى واعتراضهم على تركيب تلك الكاميرات ، تعدى على إثرها الطرفين على بعضهم وحال محاولة فنى تركيب الكاميرات الاختباء بأحد المساجد الملاصقة للعقار قام الطرفين بالدخول خلفه للمسجد واستمروا فى التعدى على بعضهم باستخدام عصى خشبية "وأحدهم كان يحمل سلاح أبيض" مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بكدمة بالوجه.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.