الهيئات الإقتصادية ناشدت النواب: لحضور جلسة مناقشة الموازنة العامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ناشدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، "نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب".
كما دعت الهيئات الاقتصادية في بيان "النواب والكتل النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب"، وناشدتهم "التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة.
وأعادت الهيئات الإقتصادية التنبيه من "خطر الرجوع الى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نية مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب"، مؤكدة "حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسياً بالاقتصاد الوطني".
واعتبرت أن "هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن"، مشددة على "ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام والقطاع الخاص كي يبقى قادراً على الإنتاج وإدخال موارد للدولة"، مؤكدة أن "إطلاق عجلة الإقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة وإن الصيغة التي تم التوصل اليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف".
وأكدت الهيئات أنها ستواكب مناقشات الموازنة والتصويت عليها، مشيرةً إلى أنها ستبقى اجتماعاتها مفتوحة "لمتابعة كل التطورات في هذا الإطار، إنطلاقاً من كونها ممثل شرعي للقطاع الخاص، وإنطلاقاً من دورها كخط دفاع أول عن الإقتصاد الوطني ومصالح اللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موازنة العام
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.