لـ موظفي الدولة .. شروط جديدة للعمل 3 أيام أسبوعيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يرغب العديد من الموظفين في قضاء بعض العطلات بعيدًا عن ضغط العمل، لكن يمنعه من ذلك الإلتزام بمواعيد العمل .
في هذا الصدد، منح قانون الخدمة المدنية بعض الموظفين شروط جديدة للعمل 3 أيام في الأسبوع، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآني:
لايفوتك||
. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا
وضع القانون عدة شروط للحصول عليها ، حيث نص القانون في لائحته التنفيذية، على أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.
ولحصول الموظف على موافقة بالعمل 3 أيام فقط خلال الإسبوع ، يتطلب الآتي:
1- تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.
2- يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.
3- يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.
4- الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.
5- يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.
و طبقا للقانون، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
شروط ترحيل الإجازة الاعتيادية
ونصت المادة (50) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظف موظفين بطلب للحصول
إقرأ أيضاً:
8 مستندات.. شروط جديدة للترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشاتها غدًا الخميس، بشأن مشروع قانون مهم يخص تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، ويشمل التعديل القانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قواعد الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل، وضمان النزاهة في العملية الانتخابية، فضلًا عن ضبط الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة للترشح على المقاعد الفردية.
وفقًا للنص الجديد المقترح في المادة (10) من التعديلات، يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب كتابيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات التابعة للمحكمة الابتدائية في المحافظة التي يختارها المرشح، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويُشترط أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان السيرة الذاتية، متضمنًا الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب).إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.الشهادة الدراسية (مؤهل جامعي أو ما يعادله).شهادة الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا.إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.