مفاجأة بقانون الخدمة المدنية.. العمل 3 أيام فقط بـ65% من الأجر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فرصة العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة الأجر، فيكون على المواطن الذي يعمل على 3 أيام فقط في الأسبوع، يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
العمل 3 أيام و65% من الأجروأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملا على تنظيم هذه المسألة، حيث إنه يجوز للموظف طلب العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، ولكن عليه الرجوع إلى السلطة المختصة، وأخذ الموافقة منها، ومن حقها أن ترفض أو تقبل وفقا لدراسة الحالة وطبيعة العمل، وفي حين الموافقة يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
وعن نسبة الـ65% من الأجر، فأوضح الخبير القانوني أن هذه النسبة تكون من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه والمكمل معا، وتطرق قانون الخدمة المدنية أيضا إلى رصيد الإجازات، حيث إن القانون منحه الحق في الحصول على 65% من رصيد إجازاته، وهذه النسبة تسير على الإجازات الاعتيادية أو الإجازات العارضة أو الإجازات المرضية المقررة له.
التأمينات في حالة العمل 3 أيامولم يغفل قانون الخدمة المدنية مسألة المستحقات التأمينية للموظف، ففي حال كان من العاملين لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، يجب أن تؤدي كل الاشتراكات المستحقة والتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، كما أنه في هذه الحالة يتم تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة من الأجر
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.