قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فرصة العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة الأجر، فيكون على المواطن الذي يعمل على 3 أيام فقط في الأسبوع، يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر. 

العمل 3 أيام و65% من الأجر 

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملا على تنظيم هذه المسألة، حيث إنه يجوز للموظف طلب العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، ولكن عليه الرجوع إلى السلطة المختصة، وأخذ الموافقة منها، ومن حقها أن ترفض أو تقبل وفقا لدراسة الحالة وطبيعة العمل، وفي حين الموافقة يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.

 

وعن نسبة الـ65% من الأجر، فأوضح الخبير القانوني أن هذه النسبة تكون من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه والمكمل معا، وتطرق قانون الخدمة المدنية أيضا إلى رصيد الإجازات، حيث إن القانون منحه الحق في الحصول على 65% من رصيد إجازاته، وهذه النسبة تسير على الإجازات الاعتيادية أو الإجازات العارضة أو الإجازات المرضية المقررة له. 

التأمينات في حالة العمل 3 أيام 

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية مسألة المستحقات التأمينية للموظف، ففي حال كان من العاملين لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، يجب أن تؤدي كل الاشتراكات المستحقة والتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، كما أنه في هذه الحالة يتم تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة من الأجر

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة