أكاديميون وقانونيون: تفشي الرشوة عقبة أمام تنمية المجتمعات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد عدد من الأكاديميين والقانونيين أن للرشوة نتائج وخيمة على الأفراد والمجتمعات، موضحين أن تفشيها في أي مكان كان يشكّل عقبة أمام التنمية وتعطيل للمصالح العامة، كما تؤدي إلى تدمير القيم والأخلاق، وتنمّي الجشع والاستغلال، داعين إلى ضرورة حماية المجتمعات منها ومحاربتها إن استوطنت في أي مجتمع واستئصالها بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمعات بمخاطرها.
وقال الأستاذ الدكتور سعيد بن راشد الصوافي أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة السلطان قابوس: هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تدفع إلى استخدام أسلوب الرشوة، بعضها أسباب رئيسية، والأخرى فرعية، وتتمثل أهم الأسباب الرئيسية في ضعف الوازع الديني، والتربية، وعدم الأمانة والنزاهة في تحمُّل المسؤولية من جهة الراشي والمرتشي، إلى جانب ضعف الرقابة على أعمال الموظف، أما الأسباب الفرعية فهي كثيرة، أهمها بطء إنجاز المعاملات، وعدم المساواة، وتنمي الجشع لدى بعض الموظفين في الحصول على المال، فهذه الأشياء إن لم يخالفها الإيمان والخُلق من جهة وعدم الرقابة والمتابعة من جهة أخرى تصبح عادة متفشية في المجتمع.
استقرار المجتمع
وحول العلاقة بين المحسوبية والرشوة وضح بقوله: كلها تصب في قالب واحد، وهي من الأمور السيئة التي يجب محاربتها واستئصالها من المجتمع؛ للمحافظة على نظافته وأمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن لانتشار الرشوة في أي مجتمع آثارًا خطيرةً عليه، فهي تدمر القيم والأخلاق وتنمي الجشع والاستغلال، كما أن فيها ضياعًا لحقوق الآخرين، مما ينتج عنه الكراهية بين أفراد المجتمع التي قد تصل إلى حد العدوانية، بالإضافة إلى أن الموظف الذي يقبل الرشوة قد لا ينجز عمله إلا بها مما ينتج عنه تعطيل العمل ومصالح الناس. وأضاف: يمكن تغيير فكر بعض الأفراد الذين يعتبرون أن الرشوة حل سهل وسريع لقضاء أمور إدارية بطريقتين تتمثل في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع ببيان خطورة انتشارها وتفشيها، إلى جانب تشديد الرقابة من الجهة المسؤولة وتنفيذ العقوبة الرادعة لمن تسوّل له نفسه من الموظفين في استغلال منصبه وخيانة الأمانة الملقاة على عاتقه.
تدمير الموارد
من جانبه، قال الدكتور محمد سعيد المجاهد من قسم العلوم الإسلامية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس: للرشوة آثار خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة، وأخطرها يتمثل في تدمير الموارد المالية للدولة، وكثيرًا ما يقوم أحد الناس بتقديم الرشوة للحصول على ترخيص لعمل مشروع ما، وغالبًا لا يكون لهذا المشروع نفع حقيقي للمجتمع، وإنما هو فقط يجلب الربح الوفير لأصحابه، وإن الحصول على ترخيص لمثل هذه المشروعات التي لا فائدة منها للمجتمع يعني إهدار لموارد الدولة التي تتمثل في توصيل المرافق والخدمات الأساسية لأفراد المجتمع.
وقال: تؤدي مثل هذه التصرفات إلى تدمير حياة أفراد المجتمع، عندما تتعلق بإنتاج دواء أو غذاء، فيتجه الأثر مباشرة إلى تدمير صحة أفراد المجتمع، وقد يتعدى هذا الأثر إلى موت بعضهم، ويظهر الأثر المدمر في المباني الكبيرة برشوة مهندس مشرف ونحو ذلك، فتسقط على من فيها نتيجة مخالفتها لقواعد البناء السليم، وكم من منتجات مستوردة وهي فاسدة دخلت إلى الأسواق نتيجة الرشوة، فكانت وبالًا على حياة جميع أفراد المجتمع.
إضافة إلى أنها تسهم في تدمير الأخلاق، وتفشي الإهمال واللامبالاة، مما يشكل عقبة أمام التنمية، وما تتطلبه من جهد بشري مكثف وأمين.
قانون الجزاء
يغلظ قانون الجزاء العماني عقوبة الرشوة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عزل الموظف من وظيفته، إضافة إلى سجن قد يصل إلى 10 سنوات.وقالت منى المصلحية متخصصة في القانون: إن عقوبة المرتشي في قانون الجزاء العماني تتمثل في المادة (٢٠٧)» يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٥) سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وكل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه، ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة الجاني.كما أشارت المادة (٢٠٨) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة.
وفي المادة (٢٠٩) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها.
وأضافت المصلحية: وتنص عقوبة الراشي في قانون الجزاء العماني في المادة (٢١١) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه»، وفي المادة (٢١٢)» يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرًا مخففًا».
ولفتت المصلحية إلى أن هناك نتائج وخيمة لانتشار الرشوة أهمها أنها تقضي على مبدأ المساواة بين المواطنين كما أن الرشوة عقبة أمام التنمية، وتولد الحقد والكراهية في المجتمع بسبب تفاوت الفرص في الحصول على الحقوق، بالإضافة إلى أنها تسهم في انتشار الفساد الذي تحاول الدول القضاء عليه من خلال سن القوانين الداخلية أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحته، كما دعت إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع كافة بالآثار الوخيمة للرشوة عن طريق التوعية في المساجد والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أفراد المجتمع ولا تزید على فی المادة عقبة أمام موظف عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب تسيطر على ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، نتيجة الجدل الكبير المثار حول بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وجدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، جلسة جديدة لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفع الإيجارات وتحديد حد أدنى جديديتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة تقضي برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
لاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى الملاك والمستأجرين، حيث أبدى المستأجرون تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى طردهم من مساكنهم، في حين أكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة المستمرة واسترداد حقوقهم بعد عقود طويلة من الخسائر.
الحكومة ترد: لسنا طرفًا ونهدف للتوازنأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لإعداد قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يُلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع القانون الجديديشمل المشروع المقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية لتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة حديثة، أبرزها رفع الإيجار السكني إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، ورفع الإيجار غير السكني إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
نهاية تدريجية للعقود القديمةينص مشروع القانون على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة للنظم القديمة بعد خمس سنوات من بدء سريان التعديلات، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل ذلك في حال اتفاق الطرفين، في محاولة لإعطاء فرصة كافية لتوفيق الأوضاع بشكل تدريجي.
صلاحيات جديدة للمالكين بعد انتهاء المهلةأبرز ما ورد في القانون هو منح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات، إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، ويحق له حينها المطالبة بتعويض مادي عن الاستمرار غير القانوني في الإقامة، مما يُعد تحولًا مهمًا في دعم حقوق الملاك.
توفير بدائل سكنية للمستأجرينلم يتجاهل مشروع القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إصدار رئيس الوزراء للضوابط المنظمة لهذا الأمر خلال شهر واحد من سريان القانون، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ.
حماية غير القادرين لمدة 10 سنواتخصص المشروع بندًا لحماية غير القادرين من المستأجرين، حيث سيستفيدون من دعم شهري تتحمله الدولة، وتمتد فترة الحماية لهؤلاء المستأجرين إلى 10 سنوات، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسر محدودة الدخل.
مطالب الملاك: 3 سنوات كافية لتوفيق الأوضاعاعترض ممثلو الملاك على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، مؤكدين أنهم تحملوا ظروفًا غير عادلة لما يقرب من 40 عامًا، وطالبوا بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية 5 آلاف جنيه، وأن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في خلال عام واحد.
إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد خمس سنواتيتضمن المشروع إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد خمس سنوات من التطبيق، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وتنظيم سوق الإيجارات بطريقة أكثر كفاءة.
البرلمان: لن نمرر المشروع بصيغته الحاليةأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يوافق على الصيغة الحالية للمشروع، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية.
وأوضح أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في العمل التشريعي يعتمد على فتح الحوار والاستماع إلى كل الأطراف.
لا للإخلاء القسري.. السكن حق دستوريطمأن الفيومي المواطنين بأن الحكومة والبرلمان يرفضان تمامًا فكرة الإخلاء القسري، وأن الدولة ملتزمة بضمان حق السكن، مشددًا على أن التعديلات ستراعي الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية.
أحزاب سياسية ترفض المشروعأعلن حزب مصر القومي رفضه لمشروع القانون بصيغته المطروحة، موضحًا أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية في حال إقرارها دون تعديل.
مقترحات بديلة لرفع الإيجارمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن مشروع الحكومة لا يلبّي طموحات الملاك، واقترح أن تبدأ الإيجارات من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تعديلات على مواد مشروع القانون
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.