هل يجوز الذهاب لمن يفك السحر.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الذهاب لشخص يعالج بالقرآن؛ أن يرقي الإنسان نفسه ولا يذهب لغيره.
وأوضح «العجمي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم الذهاب إلى من يفك السحر؟ أن بإمكان الرجل أن يرقي زوجته والزوجة ترقي زوجها، وكذلك الوالد مع ولده والوالد مع والده.
وأضاف أن الأصل في ذلك أيضا أن قراءة القرآن تكون باستمرار في البيت وتحصين الأهل والبيت ب «الأذكار الموظفة» والأوراد لطرد الشياطين والوقاية من العين والحسد، وحتى تعم البركة.
وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن؛ يزداد خيره ويقل شره ويتسع على أهله ويتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، لافتا إلى ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، مرفوعا وموقوفا ، ولفظه : ( إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة ، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ).
آيات الرقية الشرعية
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يمكن للشخص الحصول على الرقية الشرعية من خلال: المكتبات الدينية، والإنترنت، والإتصال على دار الإفتاء المصرية – رقم 107- والتى تقدمها فى شكل خدمة صوتية.
وتابع: إنه لا فرق بين الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء؛ فهي تشبهها كثيرا، ومن أمثلة الرقية الشرعية في القرآن الكريم:(سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص 11 مرة، والآية 38 من سورة الزمر، والآية 1 من سورة البروج، وآخر آيتين من سورة القلم، وسورة الفلق، وسورة الناس، وآية (6,7 ,8 ,9) من سورة الصافات، ومن الأمثلة على الرقية الشرعية في السنة النبوية الشريفة: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق..).
آيات لطرد العين والحسد فورا
1- سورة الفاتحة: «بسم الله الرحمٰن الرحيم*الحمد لله رب العالمين*الرحمٰن الرحيم*مالك يوم الدين*إياك نعبد وإياك نستعين*اهدنا الصراط المستقيم*صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».
2- أول سورة البقرة: «الم*ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين*الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون*والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون*أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون».
3- «يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير».
4- «واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقیة الشرعیة سورة البقرة من سورة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.