جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة بكري يناشد بتغيير الحكومة وتبديل استراتيجية مجلس النواب.. “محتاجين السكة تتفتح” (فيديو)
ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وجاء في تقرير لجنة التضامن، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأضاف تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح التقرير أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقال تقرير اللجنة: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
جاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا نظر 3 تقارير من اللجان النوعية عن اتفاقيات دولية موقعة بين مصر وعدد من الجهات، على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان الجلسة العامة للبرلمان قادرون بإختلاف تعديلات قانون قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قادرون باختلاف الجلسة العامة مشروع القانون مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.