أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال حول حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: “هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل”.


وأَضاف: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلعة دار الإفتاء المصري ة أمين الفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.

هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعييسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجهيسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالةهل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب

يسري جبر يشرح حديث الإنابة في الحج

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.

وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.

وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.

أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.

وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.

طباعة شارك الدكتور يسري جبر يسري جبر الأزهر الحج حكم الإنابة في الحج فريضة الحج

مقالات مشابهة

  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
  • حكم ترك مخلفات نحر الأضاحي في الشوارع.. الإفتاء: من السيئات
  • متى يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الأزهر يجيب
  • هل أنوي زيارة قبر النبي ﷺ أم أنوي زيارة المسجد النبوي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: شدّ الرحال لزيارة قبر النبي مشروع بإجماع العلماء
  • الأزهر: من السنة تطييب البدن قبل الإحرام ولا حرج فى بقائه بعد نية الدخول بالنسك
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء والتطوع.. أمين الفتوى يجيب
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب