بعد رفض دعواهم شكلا وتأييدها مضمونا.. محامون يتعهدون باستئناف مقاضاة بايدن بشأن إبادة غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبر قاض اتحادي أمريكي، الأربعاء، أن إسرائيل متورطة في ممارسة "إبادة جماعية" بقطاع غزة، وناشد إدارة الرئيس، جو بايدن، إعادة النظر في "دعمها الثابت" لإسرائيل، ما دفع محامين للتعهد بتحرك لمحاسبة بايدن على تورط إدارته بالمجازر المستمرة بحق الفلسطينيين عبر رفع دعوى قضائية.
وذكر موقع "إنترسبت"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة قانونية غير ربحية، نيابة عن منظمتين فلسطينيتين لحقوق الإنسان وفلسطينيين في غزة.
ورغم أن القاضي "جيفري إس. وايت"، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، رفض الدعوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، مستشهدًا بالمبدأ القانوني الذي يمنع القضاء من التدخل في شؤون السياسة الخارجية، إلا أن بيانه شديد اللهجة لم يسبق له مثيل، وكذلك قراره غير المعتاد بالسماح لأكثر من 3 ساعات من شهادات المدعين الفلسطينيين خلال جلسة استماع قوية، الأسبوع الماضي.
وخلال تلك الجلسة، التي عقدت في أوكلاند بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول اتهام إسرائيل بالتورط في الإبادة الجماعية بغزة، وصف وايت القضية بأنها "الأصعب" في حياته المهنية.
وكتب "وايت" في قراره: "من واجب كل فرد أن يواجه الحصار الحالي في غزة، ولكن من واجب هذه المحكمة أيضًا أن تظل ضمن حدود نطاق ولايتها القضائية. هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وطلب محامو وزارة العدل الأمريكية من القاضي رفض القضية لأسباب فنية، مشيرين إلى مسألة الاختصاص القضائي، لكنهم لم يطعنوا في الدعوى من حيث موضوعها.
ولم يستجوب محامو الإدارة الأمريكية الشهود، باستثناء باحث في تاريخ "المحرقة النازية" الذي شهد بأن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية بأمريكا تتهم إدارة بايدن بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة
وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس الماضي، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على الدعوى القضائية وحكم القاضي، لكنه قال: "يبقى استنتاجنا أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".
وقال براد باركر، أحد كبار مستشاري الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين وأحد المدعين في القضية، إن "القرار كان مخيبا للآمال، لكن النتائج التي توصل إليها القاضي وحقيقة أن مثل هذه الجلسة يمكن أن تعقد ذات معنى تاريخي كبير".
وأضاف: "نعلم أن الأسلحة الأمريكية جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي نوثقها كمنظمة فلسطينية لحقوق الإنسان. ولكن على غرار قرار محكمة العدل الدولية التاريخي والاعتراف المتزايد بأن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية وأن الولايات المتحدة متواطئة فيها، أعتقد أن اللغة القوية التي يستخدمها قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تعمل بشكل متزايد على عزل أفعال إسرائيل، والضغط أيضا على إدارة بايدن لتغيير المسار".
وتابع باركر: "من الواضح مدى تواطؤ الرئيس بايدن في تدمير الحياة الفلسطينية. ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التواطؤ، وإنهاء الإبادة الجماعية في نهاية المطاف".
الخطوات التالية
ورد محامو المدعين على الحكم من خلال التأكيد على "التوبيخ التاريخي" للقاضي لدعم الحكومة الأمريكية للجرائم الإسرائيلية، كما اعترضوا على قرار المحكمة بشأن الاختصاص القضائي، وأشاروا إلى استئناف محتمل للدعوى أو طلب إعادة النظر في القضية.
وفي السياق، أدلى أحمد أبوفول، المحامي الفلسطيني في مؤسسة "الحق"، بشهادته أمام المحكمة الأسبوع الماضي حول مقتل أكثر من 80 من أقاربه منذ بداية الحرب، وقال خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن رفض الدعوى لأسباب فنية "لا يعني أن ما جرى لم يكن انتصارا"، موضحا: "أقر القاضي بارتكاب إبادة جماعية، وما كان يقوله في الأساس هو أن يديه مقيدتان فقط".
وقالت كاثرين غالاغر، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية والمستشار الرئيسي في هذه القضية: "الاستنتاجات القانونية موجودة: من الواضح أن الولايات المتحدة على علم بأن أفعالها تنتهك القانون الدولي والمحلي. رئيس الولايات المتحدة يعلم أن هناك إبادة جماعية مستمرة ويستمر في تقديم الدعم الثابت لإسرائيل".
اقرأ أيضاً
محتجون يقاطعون خطاب بايدن الانتخابي ويطالبونه بوقف تمويل الإبادة الجماعية
المصدر | إنترسبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جو بايدن الإبادة الجماعية إسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.
وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.
وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قضت أمس، السبت، بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد.