تعقد الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

اليوم نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب

ويذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.

كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرا مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة عمومية

بعد قليل.. محاكمة أحمد الطنطاوي و أعضاء حملته في قضية التوكيلات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استئناف مرتضى منصور سب الخطيب قضايا سب الخطيب مرتضى منصور مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

اليوم أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي

تنظر اليوم الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

تناقضات في أقوال شاليمار شربتلي ومفيش أحراز.. ننفرد بنشر مذكرة طعن عمر زهران على حبسهزواج وتزوير.. القصة الكاملة بعد سماع أقوال بوسي شلبي ونجلي الفنان محمود عبدالعزيز

وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.


كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.

كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.

وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.

ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران المخرج عمر زهران عمر زهران سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • بسبب الزمالك | بلاغ عاجل من مرتضى منصور للنائب العام
  • بعد جدل الإفراج عنه.. بيان من أسرة المخرج عمر زهران
  • بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر
  • بعد أشهر من قضية سرقة المجوهرات.. الإفراج عن المخرج عمر زهران
  • استئناف ضخ المشتقات النفطية باتجاه ريف بانياس واللاذقية وحمص بعد توقفها لعدة عقود
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا لخاطفي الأطفال الثلاثة بالمنطقة الشرقية
  • عاجل: تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بخاطفة الدمام ومعاونها
  • 18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
  • اليوم أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي