اليوم نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعقد الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
اليوم نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيبويذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.
كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرا مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة عمومية
بعد قليل.. محاكمة أحمد الطنطاوي و أعضاء حملته في قضية التوكيلات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف مرتضى منصور سب الخطيب قضايا سب الخطيب مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.