فصل المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني والحاقها بوزارة النقل (وثيقة)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
8 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت سلطة الطيران المدني، قرارًا بفصل المطارات عنها وربطها بوزارة النقل استنادًا الى قرار حكومي سابق.
وذكرت وثيقة صادرة من سلطة الطيران إنه تم فصل المطارات من سلطة الطيران وربطها بوزارة النقل لتصبح الشركة العامة للإدارة المطارات والملاحة للجوية ، مؤكدة على تنفيذ التوصيات خلال 24 ساعة .
وأكدت وزارة النقل، عن استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية، بعد قرار مجلس الوزراء فصلها عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل، مؤكدة استعدادها لإدارة المطارات وتحمل المسؤولية.
ونص بيان مجلس الوزراء على:
1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.
المسلة تنشر الوثيقة:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عن سلطة الطیران المدنی المطارات العراقیة والملاحة الجویة الشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.