القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا توطئة للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة”.

وأضافت: “صوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل”. وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن خطة “الإصلاح القضائي” التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة). ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون. وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية”. وأضاف: “في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألف و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة”، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة. وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه “سيبدأ الأحد، وينتهي الإثنين”، متوقعةً أن “يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ”. وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري. وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل الأربعاء، للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”. الأناضول

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • فور التصديق عليه.. إسكان النواب: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • مليشيا الانتقالي تعلن رفضها قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء سلطات شبوة
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين