شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن موافقة السوق المالية شرط لجمع أموال المساهمات العقارية، وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات...

وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل «الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية مستقبلاً من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات».

وستشرف الهيئة العامة للعقار على المساهمات العقارية، ولها أحقية اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية.

واشترط النظام أن لا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ بنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية، مع السماح لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم؛ وفقاً للائحة.

وسيكون الشخص الحاصل على الترخيص هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية، وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعليه الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع فتحه حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها تحت مسمى المساهمة العقارية، وتضع هيئة العقار بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

وسيكون بيع أصول المساهمة العقارية عبر طرق عدة، وهي: «البيع بمزاد علني، البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية، أي طريقة أخرى في اللائحة».

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المساهمات العقاریة المساهمة العقاریة السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوى، تضمنت الحق للمجلس الأعلى للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.

وحظرت الفتوي تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .

وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.


وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.


 



مقالات مشابهة

  • البيئة تشارك فى ورشة عمل حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
  • الإفتاء: الإسلام دعا المجتمع بأسره إلى المساهمة في توفير الرعاية اللازمة للمسنين
  • طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا
  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • تداول أكثر من 37 مليار سهم بسوق العراق للأوراق المالية في سبتمبر الماضي
  • اعتماد عقّار جديد بعد حصوله على موافقة هيئة الدواء المصرية لعلاج السكتة الدماغية
  • لوسي سميث: سوق كان الدولية للتلفزيون "ميب كوم" تحتضن اقتصاد المبدعين 
  • فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • طريقة حجز وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025
  • الرقابة المالية توسّع نطاق ملاحقة المتلاعبين لحماية استقرار السوق