الوفد تنفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون تعجيل العلاوة الدورية أول مارس !!
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
علمت الوفد تفاصيل مشروع تعجيل العلاوة الدورية، والذى شمل عدة إصلاحات في الهيكل التنظيمي للأجور والذى جاء بعدة بشائر منها، أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 15% من الأساسي ويتم إضافتها للأساسي.
كما نص القانون علي إضافة حافز إضافي، الدرجة الساسة 500 جنيه، الدرجة الخامسة 550 جنيها، الدرجة الرابعة 600 جنيه، الدرجة الثانية 700 جنيه، الدرجة الأولي 750 جنيها.
كما نص مشروع القانون بأن يكون الحد الأدنى للزيادة لاصحاب الدرجة السادسة و الخامسة والرابعة 1000 جنيه بعد طرح العلاوة الدورية والحافز الأضافي حسب كل درجة و الباقي يتم إضافة تحت مسمى علاوة الحد الادنى الحزمة الاجتماعية، وكذالك نص أن يكون الحد الادني للزيادة لاصحاب الدرجة الثالثة والثانية والأولي 1100 جنيه بعد طرح العلاوة الدورية والحافز الاضافي حسب كل درجة و الباقي يتم اضافة تحت مسمى علاوة الحد الأدنى الحزمة الاجتماعية .
كانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاوة الدوریة
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عقوبة لجريمة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.