"لا تفقد دعمك!".. تعرف على حالات إلغاء بطاقة التموين وأخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات الغاء بطاقة التموين، حيث توجد عدة فئات من المواطنين لا تحصل على الدعم التمويني وتتساءل عن أسباب الغاء بطاقات التموين خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أنه لا يتم ايقاف البطاقة إلا إذا كانت الاسرة غير مستحقة للدعم أو توافر محددات الاستبعاد فيها، حيث يتفاجأ بعض المواطنين من ايقاف بطاقة التموين دون ان يعلم أنه المتسبب في ذلك وقد يعتقد البعض ضياع الدعم بشكل نهائي وهذا غير صحيح، ولذلك نسود لكم خلال سطور المقال حالات الغاء البطاقات التموينية.
حددت وزارة التموين عدة فئات مستبعدة من الحصول على التموين باعتبارها من الشريحة غير المستحقة للدعم، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
عدم صرف الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
تلف أو ضياع البطاقة وعدم تقديم طلب لاصدار أخرى بدل فاقد أو الاف لمدة 6 أشهر.
السفر خارج مصر والامتناع عن الحصول على السلع لمدة ستة اشهر متواصلة وعدم تقديم طلب للفصل من الدعم.
دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 الف جنيه سنويا.
امتلاك شركة أو حساب تجاري قيمته لا تقل عن 10 ملايين جنيه.
استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/ وات.
ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبط البطاقة مع شخص غير صاحبها ولا يعرف الرقم السري الخاص بالبطاقة.
امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.
المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 الف جنيه.
امتلاك سيارة موديل 2017 فيما فوق.
وطبقا لوزارة التموين فإن صاحب البطاقة الذي يتركها عند مخابر العيش البلدي يتم إنذاره أولًا، وفي حالة تكرار الامر يتم الغاء البطاقة تماما ولا يمكن تفعيلها مرة أخرى وتسقط حق الدعم على الاسرة.
اسباب تؤدي إلى ايقاف بطاقة التموين
هناك بعض الحالات التي يؤدي إلى وقف صرف التموين نهائيا:
إذا وجدت في المخابز لمدة مرتين متتالين.
كذلك عند اصحاب البقالة.
زيادة راتب رب الاسرة إلى 9600 جنيه.
الفئات المسموح لها الفصل من بطاقة التموين
حددت وزارة التموين عدة فئات يمكنها ان تفصل نفسها من بطاقة وتضيفها على بطاقة أخرى وتتضمن ما يلي:
الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الاسرة أو صاحب البطاقة.
الفتاة بعد الزواج حتى تضاف إلى بطاقة الزوج بشرط ان يكون الزوج مسجلا على بطاقة اسرته وقام بفصل نفسه اولا.
الزوجة في حالة الطلاق بشرط وجود قسيمة الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاء بطاقة التموين بطاقة التموين بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.