مياه شرب الشرقية تنظم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة لمحطة مياه الحسينية المرشحة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
توصيل مياه الشرب لـ 2000 أسرة بالمجان ضمن الأولى بالرعاية في الشرقية
تحرير 153 محضر تعد على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
«مياه الشرقية» تنظم جولات تعريفية بمراحل تنقية مياه الشرب لطلاب المدارس
نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية،زيارة ميدانية لعدد من الأئمة، لمحطة تنقية مياه الشرب المرشحة بمدينة الحسينية،وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، تم خلالها تقديم شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل، وكذلك تعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لتوصيل كوب مياه نظيف للمواطنين.
وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة،ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل،والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.
من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الأوقاف، في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والعاملين بالمديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.
مياه الشرب زيارة ميدانية الأئمة مديرية الأوقاف بروتوكول تعاون استهلاك المياه محطة الحسينية في الشرقية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مياه الشرب زيارة ميدانية الأئمة مديرية الأوقاف بروتوكول تعاون استهلاك المياه في الشرقية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.