الداخلية : ٣ فئات تستفيد من التأشيرة الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الداخلية ٣ فئات تستفيد من التأشيرة الإلكترونية، صراحة نيوز 8211; أكدت وزارة الداخلية أن هناك 3 فئات ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية. وبحسب منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك” .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداخلية : ٣ فئات تستفيد من التأشيرة الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكدت وزارة الداخلية أن هناك 3 فئات ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية.
وبحسب منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك” اليوم الخميس، قالت الوزارة إن الفئات هي الجنسيات التي لا تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة وحاصلة على اقامة لمدة لا تقل عن 6 اشهر في مجموعة محددة من الدول، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة والحاصلين على تاشيرة شنغن او تاشيرة دخول الى الولايات المتحدة الامريكية.
وبينت انه بإمكان حملة الجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة للدخول إلى المملكة، من اختيار الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة ودفع رسومها الكترونياً بعد الحصول على الموافقة اللازمة لدخولهم إلى المملكة .
وأشارت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تعتبر من ضمن الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية حديثا للتسهيل على الراغبين بزيارة المملكة من الحصول عليها الكترونياً بدلا من الحصول عليها عند الوصول الى المنفذ الحدودي . من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية والمتوفر على المتاجر الالكترونية ( وزارة الداخلية الأردنية-MOI) .
وقالت إنه يتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية ضمن الخطوات التالية: (تعبئة البيانات المطلوبة الكترونيا، اختيار مدة التأشيرة المطلوبة، دفع رسم التأشيرة المقرر من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة، الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الداخلیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.