«دولارات ويورو وريال سعودي».. حبس تاجر عملة بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية والعربية خارج السوق المصرفية الرسمية.
حبس تاجر عملة بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقاتكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بضبط المتهم "علي ب م م" 50 عاما، مقيم بقرية كفر إبراش بدائرة المركز، لاتهامه بحيازة عملات أجنبية وعربية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفية الرسمية.
وتبين من التحريات الأولية ضبط المتهم أثناء محاولته تبادل حقيبة مع آخر مجهول عقب استقلاله سيارة ميكروباص، حيث هرب الطرف الآخر وتم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على آلاف العملات فئات يورو أوروبي ودولار أمريكي وريال سعودي ودينار عراقي ودينار ليبي ودرهم إماراتي وريال قطري وريال يمني ودينار كويتي وليرة تركية وجنيهات مصرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات
اقرأ أيضاًحبس سائق سيارة دهس شابًا أثناء عبوره الشارع في عين شمس
حبس المتهمين بسرقة طالب في القاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الحوادث المرور امن القاهرة حبس سرقة قتل محكمة نصب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.