السومرية نيوز – محليات

تحدث اصحاب المحال التجارية المحترقة في سوق الجمهورية بمحافظة البصرة، اليوم السبت 17 شباط/ فبراير 2024، عن الخسائر المالية التي لحقت بهم، فيما ناشدوا الجهات المعنية لتعوضيهم.
ويقول أحد اصحاب المحال التجارية للسومرية، انه في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت تلقيت اتصال هاتفي، وأخبروني بان المحال التجارية في سوق الجمهورية احترقت ومن بينها الخاص بي"، مشيرا الى انه قد باع سيارته الخاصة قبل الحريق من أجل شراء بضاعة لمحله بالتزامن مع قرب شهر رمضان.



كما ناشد اخرون، الجهات المعينة، عبر شاشة السومرية، لتعوضيهم، بعد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة إثر الحريق الذي طال قرابة 20 محلاً صباح اليوم السبت كما موضح في الفيديو أعلاه.

وتعرضت عدد من المحال التجارية في سوق الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم السبت، لحريق كبير، اقتصر على خسائر مادية كبيرة للتجار.



المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحال التجاریة الیوم السبت

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • بدء صرف معاشات يونيو 2025 اليوم بجميع أنحاء الجمهورية.. وتيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات
  • الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بتعطيل الجهات العامة من 6 ولغاية 9 ‏حزيران الجاري  ‏
  • اليوم.. بدء صرف معاشات يونيو 2025 في جميع أنحاء الجمهورية
  • رئيس الجمهورية يُعزي نظيره النيجيري في ضحايا الفيضانات
  • حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة القوصية في أسيوط
  • أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 31 مايو |فيديو
  • خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية مع انخفاض أسعار النفط عالمياً
  • برج السرطان حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 .. استعد لفرصة مالية مفاجئة
  • الضبابية التجارية وبيانات التضخم تكبدان الدولار الأميركي خسائر جديدة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد