خاص

أثار مقطع لفتاة تلقي بهدايا حبيبها الباهظة الثمن في سلة المهملات بعد عيد الحب ؛جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وظهرت الفتاة وهي تلقي الكثير من الهدايا الثمينة في القمامة منها هواتف آيفون وبرفانات لبرندات معروفة واكسسوارات فخمة وذلك بسبب خيانته لها

وأرفقت الفتاة تعليقا على المقطع قالت فيه :”بعد ما خذلني ذبيت كل الشغلات يلي تذكرني بي”

https://cp.

slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/فيديو-طولي-128.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخيانة الفلانتين فتاة هدايا

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • العنف.. "الساكن فينا"
  • محافظ القاهرة: 115 ألف عامل في جمع القمامة بمنشأة ناصر
  • جهاز العبور يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في عدد من الأحياء
  • بعد تلقي 1117 طلبًا.. العمل تغلق باب التقديم لبرنامج سفراء العمل
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • آيفون 2026.. أربعة إصدارات تبدأ من 859 ألف دينار عراقي
  • جوجل تتفوق مجددًا على أبل: Gemini يصل إلى متصفح كروم على آيفون وآيباد ليغيّر تجربة التصفح على iOS
  • جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد
  • انتحار شاب شنقاً بسبب فتاة أميركية جنوبي العراق
  • كنز النفايات .. خارج حسابات الحكومة