مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.
وحسب مواد المشروع يحدد رأسمال الشركة المحدثة وفروعها بمبلغ قدره 2000 مليار ليرة سورية، وتعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة، كما يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة للمؤسستين المذكورتين اعتمادات للشركة وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، وممثلين عن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التي تستخدم إيرادها وفق مشروع القانون في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة مهامها وتوريد الفائض من هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام.
وتستفيد الشركة من الإعفاءات التالية: “تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها”، و”تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها”.
ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات وخطة الشركة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسستين المذكورتين آنفاً والفروع والشركات التابعة لهما منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد في تصريح للإعلاميين عقب الجلسة أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من ضرورة العمل على تحسين الأداء في إدارة الإنتاج وتعزيزه، وخلق فرص نمو جديدة من خلال تحقيق التكامل بين العمليات على طول سلسلة الإنتاج.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري لجهة تخفيض عدد المستويات الإدارية ومستويات الإشراف، بما يحقق المرونة والفاعلية الكافية ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى رفع كفاءة جودة المواد الأولية والمنتج النهائي، إضافة إلى توحيد الموازنة ودراسة تكاليف الإنتاج ومعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في خلق تعويض خسائر في أحد نشاطات الشركة بمكاسب محققة من نشاط آخر.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للثالث من شهر آذار المقبل.
لؤي حسامو-محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.