التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بتطوان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية-تطوان
نظمت اليوم الخميس 22 فبراير التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان لقاء تواصلي مع أعضاء الهيئة تحت شعار " التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مكسب اجتماعي، ضمان للأمن الصحي للمحامين وأسرهم ".
اللقاء التواصلي يعقد بالدار المتوسطية للمحامون بتطوان ويمتد على مدى ثلاثة أيام من 22 إلى 24 فبراير الجاري حيث تتخله ورشات تكوينية ويختتم بالجمع العام العادي والانتخابي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب اللقاء التواصلي حضره نقيب هيئة المحامين بتطوان وممثلين عن التعاضدية العامة تم خلاله استعراض المحاور المتعلقة باستفادة المحامون والمحاميات من نظام التغطية الصحية الأساسية والمعاشات المحدث من طرف الدولة المغربية.
كما ركزت المداخلات على بعض أوجه المس باستقلالية مهنة المحاماة، حيث تنافي آليات الإجبارية والإلزامية المتعلقة بجعل الهيئات ضامنة للإشتراكات في حالة عدم أداءها من طرف المؤمن مع أدوار ورسالة مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها وتدخل في عمل الهيئات.
وأكدت المداخلات التفصيلية على أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واعتبرت المداخلات، أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تضمنه لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.
اللقاء يأتي في إطار تحسيس المحامين والمحاميات بأهمية الورش الملكي بخصوص التغطية الصحية والاجتماعية وبما يتهدد التعاضدية من خلال القوانين المحدثة من طرف الدولة إزاء هذا التأمين، الذي يشكل تهديدا لوجودها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.