وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.

الجزائر.. توقيف عصابة "هيئة مكافحة الفساد" لابتزازها المواطنين والنصب عليهم

كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية: توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.

حيث "وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".

وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".

كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته"، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها".

وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.

بالمقابل، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية".

وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

المصدر: صحيفة "الشروق"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار الجزائر الإرهاب السلطة القضائية الفساد جرائم القائمة الوطنیة فی القائمة الوطنی أو

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس «تنسيقية جمعيات التوحد»: السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال لمن يعتدي على طفل من ذوي التوحد

قال نائب رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد، د. خالد إدريس، إن ضرب الطفل من ذوي التوحد أو من لديه إعاقة يعرض الفاعل لعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضاف د. خالد إدريس، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن القانون يفرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن اللجنة تسعى قبل تطبيق القانون إلى توعية المجتمع وتعريفهم بالطريقة الصحيحة للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وشدد على أهمية تعزيز الثقة والتفاهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان حقوقهم وحمايتهم.

نائب رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد د. خالد إدريس: ضرب الطفل من ذوي التوحد يعرض الفاعل لعقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال#الراصد pic.twitter.com/hesBDOC7JV

— الراصد (@alraasd) May 18, 2025 أخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةاللجنة التنسيقية لجمعيات التوحدقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
  • «مالية الوطني» تناقش مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • نائب رئيس «تنسيقية جمعيات التوحد»: السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال لمن يعتدي على طفل من ذوي التوحد
  • حبس شاب لاتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون