لرقصها شبه عارية في شوارع الكويت.. وزارة الداخلية تتحرك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف حساب كويتي موثوق في منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أن وزارة الداخلية الكويتية تفاعلت بشكلٍ سريع مع مشهد الفتاة الراقصة بملابس شبه عارية في الطريق العام يوم الأحد الماضي، 25 فبراير 2024.
وذكر حساب "المجلس" أن وزارة الداخلية الكويتية طلبت إذنًا من النيابة العامة لضبط وإحضار فتاة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بشكلٍ غير لائق في أحد شوارع مدينة الفحيحيل أثناء احتفالات المسيرات الوطنية يوم الأحد الماضي، 25 فبراير.
واعتبرت الوزارة أن ما قامت به الفتاة يُعد مخالفة للقوانين والآداب العام، وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها لخدشها الذوق العام وإساءتها للعلم الكويتي حين صنعت منه تنورة قصيرة.
وكانت فتاة، مجهولة الهوية حتى اللحظة، قد استفزت الشارع الكويتي بعدما رقصت بطريقة "مبتذلة" في الطريق العام، مرتدية ملابس شبه عارية، في مشهدٍ لا يليق بالمجتمع الكويتي الذي ما يزال يحتفظ بخصوصيته.
وشوهدت الفتاة وهي ترقص شبه عاريه على وقع الأغاني الوطنية الصادرة من إحدى المركبات التي توقفت للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني الكويتي.
وانتشر مقطع الفيديو كالنار بالهشيم في منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الفتاة الراقصة تمهيدًا لمحاسبتها لما بدر منها من سلوك يخالف تقاليد البلاد
كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع تلك الظواهر من الخروج للعلن مره أخرى، وحذف الفيديوهات المنتشرة للفتاه، قائلين أنها تسئ للبلاد.
يعرّف قانون الجزاء الكويتي الفعل الفاضح العلني، بأنه:
"كل من أتى إشارة أو فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء في مكان عام، أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
ويعاقب قانون الجزاء الكويتي على "خدش الحياء العام"، وفقًا للمادة 198 بـ:
الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة.
وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الكويت اليوم الوطني الكويتي الفحيحيل شبه عاریة
إقرأ أيضاً:
احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
تعتبر جريمة تكدير الأمن والسلم العام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير الأمن والسلم العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.