بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عى خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%.
وتستعرض "الأسبوع" خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم عليه، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.
- يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرًة من هنـــــــــا.
- اختر «الاستعلام عن نتيجتك».
- سجل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.
- اضغط على أيقونة «استعلام».
- تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 سواء سارية أو متجمدة.
زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بداية من شهر مارس، بنسبة 15%، ويتم صرف المعاشات في يوم 15مارس، وهو الموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة.
شروط التقديم على برنامج تكافل وكرامة1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية
2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة
3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة
4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك
5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه:
ـ ملكية أرض زراعيه (نصف فدان فأكثر)
ـ إيجار أرض زراعيه (فدان فأكثر)
ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن
ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)
ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثة أو أكثر)
ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بإشتراك تأمينى)
ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد
ـ امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصه (مسجلة أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع)
ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطة عن ذاته
ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر
ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )
ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة
ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا
ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء.. .)
ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً
ـ عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )
ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
أيادي مصر تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وكرامة حول صناعة الجلد والشنط القماش بالفيوم
شروط وطريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعلام معاش تكافل وكرامة الرقم القومي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شروط معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2024 الاستعلام عن معاش تکافل وکرامة تکافل وکرامة 2024 بالرقم القومی أو أکثر ـ ملکیة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.