بالوثيقة..الخارجية تُعين شخصا فاشلا خارج الضوابط بدرجة سفير في وارشو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 29 فبراير 2024 - 11:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب مثنى أمين نادر، تساؤلات برلمانية الى وزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص تكليف “مقداد أيوب السعدي” بمنصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق في وارشو.وبحسب وثيقة صادر من مكتب النائب، فقد وجه نادر الى فؤاد حسين السؤال الاتي: اسباب ومبررات تكليف (مقداد ايوب السعدي) بمنصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق في وارشو بالرغم من وجود مجموعة مخالفات بذلك منها: 1-ان الموماً اليه لا يملك الخبرة في مجال العمل السياسي حيث لم يدخل اي دورة دبلوماسية في معهد الخدمة الخارجية، حيث حصل على درجة المستشار من خلال استخدام المادة (٥/ ثانياً) من قانون وزارة الخارجية وهذا مخالف للقانون حيث ان هذه الدرجة تطلب على الأقل خدمة ٢٠ سنة، كما ليس لديه خدمة في وزارة الخارجية كون الموماً اليه نقل في عام (۲۰۱۷) بعنوان مشاور قانوني (الدرجة السادسة).
2. في الاضبارة الشخصية للموما اليه (سحب يد وتنزيل درجة والاحالة الى المحاكم المختصة) وحسب كتاب الدائرة الإدارية المرقم (۲۱۱۹) في (۲۰۲۰/۲/۲۳) بسبب ارتكاب جريمة تهديد لوزير الخارجية الاسبق وخروقات قانونية وتزوير في وثائق رسمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: "أعطيت لابني في حياتي شقة، وكذلك مثلها لابنتي، وأبقيت الشقة الثالثة لتكون إرثًا بعد مماتي لزوجي ولولدي والبنت، فهل عليَّ جناح في ذلك؟"
وأجاب د. عطية لاشين قائلا: أوضح أن باب الهبة في الشريعة الإسلامية باب واسع، وأن الشريعة فتحت أبواب الهبة على مصراعيها ليدخل منه من يشاء، مشيرًا إلى أن الهبة بين الواهب والموهوب لها مشروعيتها وتحظى بالثناء والتحبيب، لأنها تعكس المحبة التي تظلل الحياة بين أفراد المجتم.
وأوضح أن الهبة بين الأقارب أوجب وأولى، لما فيها من المعروف والبر والإحسان.
وأضاف د. لاشين أن الهبة الواردة في السؤال من الأم لابنها وابنتها لا حرج فيها ولا ضير، ولا شائبة فيها، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة؛ يتمتع بحرية مطلقة في التصرف بما يملك، وله الحق الكامل في أن يهب من ماله لمن يشاء، خاصة إذا كانت نيته رضا الله- تعالى- وحرصه على دار الآخرة والخير للأبناء.
وأشار إلى أن الرأي الراجح في الهبة للأولاد أنه لا يشترط أن تكون وفق قواعد الميراث التي تحدد حظ الذكر بالنسبة للأنثى، إذ أن الهبة ليست ميراثًا، ولذلك يجوز المساواة بين الذكر والأنثى، وهو ما فعلته السائلة حين وهبت لابنها شقة ولابنتها شقة مماثلة، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وبخصوص الشقة الثالثة التي تركتها لتكون ميراثًا بعد الوفاة بين الزوج والولد والبنت، أوضح د. لاشين أن التوزيع الشرعي لها يكون بحيث يحصل الزوج على ربع الشقة، ويُقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم للولد سهمان وللابنة سهم واحد، معتبراً أن ما قامت به السائلة صحيح شرعًا ولا إثم فيه، لأنها حققت المساواة بين أولادها كما أمر الرسول، وحافظت على النفوس صافية والقلوب مملوءة بالمحبة والود، بالإضافة إلى ترك جزء للخير بعد الوفاة في طاعة الله.
وأكد د. عطية لاشين أن هذه الهبة تعد من أعمال البر والإحسان، وأن تصرُّف السائلة يعكس حكمة ومراعاة لمصلحة الأسرة، مع ضمان الحقوق الشرعية للزوج والأبناء بعد الوفاة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة مترابطة وتقلل الخلافات، وتبعث روح المحبة والمودة بين أفرادها.