آخر تحديث: 29 فبراير 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حزب تقدم، أنور العلواني، ان قرارات النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي غير قانونية، فيما أشار الى انه لابد من الغاء فقرة هيئة الرئاسة.وقال العلواني في حوار متلفز، إن ” كتلة تقدم قدمت طعونا لبطلان الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي لما رافقها من خروقات قانونية على النظام الداخلي في عمل البرلمان التي رافقت انعقاد الجلسة ابرزها ما يتعلق بالتصويت الخاص”.

وأضاف، ان”إضافة بعض الفقرات منها فقرة هيئة الرئاسة ورفع الجلسة من قبل المندلاوي غير قانوني وغير مكتمل ولذلك تم اللجوء الى المحكمة الاتحادية “.وأشار الى، ان “الدعوى التي أقيمت امام المحكمة الاتحادية في ما يخص الغاء ترشيح  شعلان كريم ردت لعدم الاختصاص”.وتابع، ان “القرارات التي ستصدر من المحاكم الخاصة في قضية عضوية شعلان كريم هي من تبت في القضية “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مصطفى الروبي يكتب: الإيواء والمساكنة في ظل مشروع قانون الإيجار الجديد.. مفاهيم قانونية

 

ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.

بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح. هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.

وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن المستأجر لم يتخلَّ عن العين المؤجرة، ولم يظهر ما يدل على استغنائه عنها. أما في حال ترك المستأجر العين للمستضافين بشكل دائم، فيُعد ذلك تنازلًا عن الإيجار أو تأجيرًا من الباطن، ما يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.

أما "المساكنة"، فهي تختلف جذريًا من حيث التأثير القانوني. فالمساكنة هي إقامة دائمة ومستمرة مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وحتى وفاته أو تركه للعين، ويترتب عليها حق قانوني في امتداد عقد الإيجار. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في حكمها الصادر بالطعن رقم 2314 لسنة 69 ق، جلسة 29 نوفمبر 2000، مؤكدة أن المساكنة إذا بدأت مع بداية العلاقة الإيجارية واستمرت دون انقطاع، فإنها تُكسب المساكن حق البقاء في العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

و يضيف د.مصطفى الروبى أن المساكنة تُعد أحد أسباب امتداد عقد الإيجار، على عكس الإيواء أو الاستضافة التي لا ترتب أي أثر قانوني في هذا الشأن.

ورغم الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار الجديد، إلا أن المفاهيم المتعلقة بالإيواء والمساكنة لم تشهد أي تغيير يُذكر في مشروع القانون، حيث لم يتناولها النص بشكل صريح، مما يعني استمرار تطبيق المبادئ القانونية السابقة عليها. وبالتالي، تظل القواعد التي أرستها محكمة النقض هي المرجع الحاكم في هذا الإطار.

في النهاية، يبقى الفهم الدقيق لهذه المفاهيم ضرورة لكل من المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل التغيرات القانونية المحتملة، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية في العقود الإيجارية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تتخذ الإجراءات قانونية تجاه 3 صفحات تروج فيديوهات قديمة.. صور
  • ‏رئيس مدينة أرمنت يعقد اجتماعًا لمواجهة المتغيرات المكانية الغير قانونية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم
  • مصطفى الروبي يكتب: الإيواء والمساكنة في ظل مشروع قانون الإيجار الجديد.. مفاهيم قانونية
  • إصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني
  • مستشارة قانونية توضح كيفية حماية استثماراتك خارج المملكة .. فيديو
  • زاوية قانونية:متى تتم إزالة التصنيف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب؟
  • ديمومة.. مشروع تخرج يحتفي بالإرث الثقافي
  • BRI الشلف تفكّك شبكة إجرامية مختصة في صناعة وبيع خراطيش الصيد بطريقة غير قانونية
  • وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير ألمانيا الاتحادية