حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح .. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي، والفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة، وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة.
واستشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ بما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل] اهـ.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من يترك صلاة التراويح مضطرًّا بسبب ظروف العمل؟ وهل عليه وزر؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن صلاة التراويح سنةٌ وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه خاصةً وأنَّه قد شغله عنها العمل. ولكن لو استطاع أن يصليَ أي عددٍ من الركعات في أيّ جزء من الليل منفردًا أو جماعة فقد أصاب السنة، ويُرْجَى له أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه الإمام البخاري في "صحيحه".
كما أنَّه يمكنه إن لم يُصلِّ بالليل أن يقضيَ صلاة التراويح نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة الإمام المصحف صلاة التراویح دار الإفتاء من المصحف
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.
وتابعت: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
وذكرت دار الإفتاء أن وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
وأكدت أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].