شاهد.. وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يوميا، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، واستدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات المحطة المختلفة، واستمعوا لشرح من مسئولى المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس، والذى يقطنه 910 آلاف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.
كما استعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM" بمحطة مياه بلبيس، فى التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة، أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصر 2030 المجتمعات العمرانية رؤية مصر 2030 ممدوح غراب محافظ الشرقية السلامة والصحة المهنية صرف صحي وزير الإسكان والمرافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية میاه بلبیس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.