بالقانون.. محظورات قانون الثروة السمكية لحماية البحيرات من التعدي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها دون ترخيص؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة والانتفاع بها، مع استثناء حالتين فقط، الأولى بغرض تحويط أي مساحة مائية لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، والثانية بغرض إنشاء مزارع للأسماك.
كما حظر القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، بغير ترخيص من الجهاز .
القانون حظر أيضا تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، وحظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها.
وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص والتعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، وكذلك يحظر استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية البحيرات مزارع
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.