تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.
تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة رئيس استئناف أعضاء الجهات القضائية قانون الریاضة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.