تحذير من عملية احتيال للتوظيف في مندوبية السجون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون، من السقوط ضحية احتيال من طرف أشخاص يوهمون الناس بقدرتهم على توظيفهم في المندوبية.
وقال بيان للمندوبية، إنه على إثر ما تم التوصل به من معطيات ومعلومات حول تداول مقاطع صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد قيام شخص مجهول بالتواصل مع بعض المرشحين لمباريات التوظيف، وادعائه القدرة على توظيفهم دون الخضوع لمساطر التوظيف المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية، فإن مثل هذه الادعاءات مجرد عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
قامت مندوبية السجون، بإحالة هذه النازلة على السلطة القضائية المختصة قصد متابعة مرتكب هذه الأفعال الإجرامية.
ونبهت المندوبية العامة كافة المرشحات والمرشحين لمباريات التوظيف، إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، والتبليغ الفوري عنها، مؤكدة “بأن مباريات التوظيف تتم على أساس معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
كلمات دلالية احتيال المندوبية العامة لإدارة السجون توظيف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتيال المندوبية العامة لإدارة السجون توظيف
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.