إحالة أوراق "استورجى" للمفتى لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، أوراق المتهم " م.ح.ع" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، فيما نسب للمتهم من قيامه بخطف المجني عليها " ه.م.ح" بالتحايل وتعدي عليها، وحدد دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار ضباط قسم شرطة المنشية يفيد ببلاغ ، من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها ،بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم "م.ح.ع" استورجي وصاحب سايبر خطف الطفلة المجني عليها "ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل بأن استدراجها الي المحل خاصته بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية مستغلاً صغر سنها، مباعدًا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدي عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات الإسكندرية المفتي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.