مساعدات شهرية و5٪ من مساكن الدولة.. حقوق "ذوي الاحتياجات الخاصة" في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، تضمن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥) من القانون على أن:
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحماية الاجتماعية
"يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها".
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
مادة (٢٦):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفيين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٧):
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (٢٨):
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.