5 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإيقاع بضابطٍ كبيرٍ في الأمن الوطنيّ، وضبطه مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة في محافظة بابل.

وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، بقيام مكتب تحقيق بابل بنصب كمينٍ لمُدير أمن (البلدة) حالياً، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الوطنيّ الأسبق في بابل، بعد قيام أحد المُواطنين بتقديم الشكوى بحقّه، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم قام بطلب رشوةٍ من المُشتكي مقابل تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة.

وأضاف إنَّ المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ قدرُه (15,000) ألف دولار أمريكي لقاء تعيينه، وتمَّ الاتفاق على دفع مبلغ ألفي دولارٍ كمُقدّمةٍ، لافتاً إلى أنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن بالتنسيق مع مفرزة استخبارات بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.

واشار إلى ضبط (10) أضابير تعيين تعود لمُواطنين في عجلة المُتَّهم والتحرُّز عليها، مبينا أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود.. سوريّان يروّجان المخدّرات في هذه المناطق
  • انتشال جثتي غريقين في بابل والأنبار
  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل
  • الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
  • إسرائيل: نفقات الحرب تطوي الاستثمارات… و ميزانية الاستنزاف تتهاوى
  • “رادار التاجي” يلقي بمحلل سياسي عراقي في السجن
  • تصحيح بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2025 إلكترونيا بدون تدخل بشري
  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة
  • التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الفرنسية
  • دفاع إسرائيلي باهظ: ملايين الدولارات تتبخر في مواجهة الصواريخ الايرانية قليلة الكلفة