انطلاق جلسات محاكمة المخرج الشهير والمثير للجدل رومان بولانسكي في باريس، بتهمة التشهير بالممثلة البريطانية شارلوت لويس. 

 

رفعت الممثلة  شارلوت لويس دعوى قضائية ضد المخرج الفرنسي البولندي البالغ من العمر 90 عامًا، رومان بولانسكي، بدعوى أنه شوه سمعتها من خلال وصف مزاعم الاعتداء الجنسي ضده بأنها "كذبة شنيعة" في مقابلة عام 2019 مع مجلة باريس ماتش.

 

تقدمت شارلوت لويس لأول مرة بادعاءاتها ضد بولانسكي في عام 2010، زاعمة أن المخرج اعتدى عليها جنسيًا في باريس عام 1983، عندما كان عمرها 16 عامًا.

 

 قالت لويس إنها سافرت إلى باريس لإجراء اختبارات الآداء، وظهرت لاحقًا في فيلم بولانسكي “Pirates” عام 1986.

 

اتُهم بولانسكي بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء، بداية من عام 1977 عندما تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على سامانثا جيلي البالغة من العمر 13 عامًا.

 

ووافق المخرج الشهير على كتابة صفقة إقرار بالذنب واعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالجماع الجنسي غير القانوني مع قاصر، ثم فر لاحقًا من الولايات المتحدة وواصل حياته المهنية في أوروبا. 

 

ولا يزال رومان بولانسكي هاربًا من النظام القانوني الأمريكي حتى الآن، وفي عام 2018، تمت إزالة اسمه من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. 

 

وفي مارس 2023، صرحت جيلي في مقابلة مع بولانسكي وزوجته إيمانويل سيجنر، بأنها سامحته و"أي شخص يعتقد أنه يستحق أن يكون في السجن مخطئ". 

 

ونفى بولانسكي جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك تلك التهمة الموجهة إليه من شارلوت لويس، وسيحضر فريقه القانوني المحاكمة بدلا منه. 

 

على الرغم من الجدل المثار حوله، واصل بولانسكي إنتاج الأفلام، وعرض فيلمه الأخير "The Palace" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2023 لكنه مستمر في الابتعاد عن الأضواء ولم يكن حاضرًا في أول عرض للفيلم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رومان بولانسكي تهمة التشهير فينيسيا السينمائي مهرجان فينيسيا السينمائي مهرجان فينيسيا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير


 

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي..  لجلسة 28 مايو المقبل لإستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة..  وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.

وجاءت أسماء المتهمين كالأتي:

يحيى السيد ابراهيم موسى 40 سنه طبيب بشري حر ومحمد حسين احمد وشهرته محمد ولي الله 35 سنه مهندس مدني وابراهيم ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج مهندس مدني 63 سنه وصاحب مكتب مقاولات وعاصم فيصل شلضوم 33 سنه مهندس مدني "هاربيين" واحمد حسين محمد 31 سنه عامل زراعي وصاحب شركه مقاولات عامه وابراهيم محمد ابراهيم شلبي 40 سنه مهندس وخالد عاطف فكري النجار 34 سنه مهندس مدني حر " محبوسيين " واحمد حسين ابراهيم 54 سنه مشرف مشروع مواد المحاجر بالمنيا واحمد محمد ياقوت 69 سنه محاسب حر ومحمد ابراهيم ابراهيم حجاج 26 سنه صاحب مكتب تسويق عقاري بالشيخ زايد " هاربيين " واسامه محمود حامد جلال 53 سنه صاحب شركه النيل لتجهيز السنترالات هو باسم عبد الرؤوف محمد عجور 52 سنه مدرس ودعاء احمد حسين ابراهيم 30 سنه حاصله على ثانويه ازهريه وربه منزل وعلي خالد الطبلاوي 32 سنه مهندس " محبوسيين " ومعاذ زكريا محمد شحاته 31 سنه طالب بكليه لغات وترجمه جامعه الازهر وعبد الله رضا مرعي السباعي 47 سنه مهندس ميكانيكا " هاربيين " ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز 34 سنه موظف بوزاره  الداخليه " محبوس "

وجاء نص الإتهامات الموجهة للمتهمين كالاتي:

واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من ۲۰۱٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٤ داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

أولا: المتهم الأول:

تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج؛ تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك ا سلامة الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
ثالثا: المتهم السادس عشر شارك في: في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا بارتكابه جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس أيضا: 
ارتكبوا عملا إرهابي؛ بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
خامسا: المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر، والسادس عشر أيضا: 
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين بأن وفروا للمتهمين من الثاني وحتى الرابع أموالًا بشكل مباشر، وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات الملوكة لهم بالخارج، مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهابية محل الاتهام الوارد بالبند السابق على النحو المبين بالتحقيقات. 
سادسا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر، 
والثالثة عشرة أيضا: 
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين؛ بأن سلمة وفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا في الداخل والخارج بأموال ومستندات مزورة مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
سابعا: المتهمون الثاني، والخامس، والخامس عشر أيضا: - 
اشتركوا وآخر توفى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في ورقتين أميرتين، بأن اتفقوا معه - عن طريق المتوفي - على اصطناع شهادتي تخرج جامعي" على غرار الصحيح منهما، ونسبتهما زورًا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها بهاتين الشهادتين؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 
۲ - اشتركوا وآخر توفى بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة استعمال أختام جهات حكومية مقلدة، بأن اتفقوا معه على مهر شهادتي التخرج الجامعي - محل البند السابق - بأختام مقلدة لشعار الجمهورية والتصديق المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ومكتب التصديق والخدمات القنصلية ببني سويف التابع لوزارة الخارجية، مع علمهم بتقليدها؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. 
ثامنا: المتهم السابع عشر - بصفته موظفا عموميًا - مصدق بإدارة جوازات العجوزة بوزارة الداخلية - طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ - بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى - من المتهم الثاني مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إصدار جواز سفر له رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات متضمنا بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير 
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ غير بقصد التزوير موضوع سند أميري في حال تحريره من المختص بوظيفته، بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها؛ بأن حرر بيانات استمارة استخراج جواز سفر للمتهم الثاني، وضمنها بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير مع علمه بذلك، ثم أدخل تلك البيانات في المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ونسب ذلك زورًا إلى الموظفين المختصين بتحرير الاستمارة ومراجعة بياناتها وإضافتها بالمنظومة الإلكترونية، ثم صدق عليها إلكترونيًا بما يفيد مطابقتها - على خلاف الحقيقة. لصور السندات المرفقة بها، على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ اختلس ورقة أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الاستمارة محل البندين السابقين عقب التصديق على بياناتها إلكترونيًا، وأتلفها على النحو المبين بالتحقيقات. - توصل بغير حق إلى الحصول على توقيع ووسيط إلكترونيين 
واستعملهما مع علمه بكونهما مزورين؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ٢ والتحقيقات. ه - تجاوز حدود الحق المخولة له. من حيث مستوى الدخول إلى نظام معلوماتي يدار بمعرفة الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ۲ والتحقيقات.
تاسعا: المتهم الثاني أيضا: 
قدم رشوة إلى إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم - امين بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى إلى المتهم السابع عشر عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا ؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
عاشرا: المتهم الخامس أيضا: 
توسط في رشوة موظف توسط في تقديم عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا / ١؛ وذلك على النحو عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن المبين بالتحقيقات. 
حادي عشر: المتهمان الثاني، والخامس أيضا: ١ 
- اشتركا - وآخر توفى - مع المتهم السابع عشر في ارتكاب جريمة التزوير موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنا، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على اقترافها، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها باستمارة استخراج جواز سفر المتهم الثاني؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين 
بالتحقيقات. - استخدما موقعا بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهما الإرهابية في الداخل والخارج بأن استخدما تطبيق المحادثات الإلكتروني "ماسنجر" في إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية محل الاتهامات الواردة بالبنود من رابعًا وحتى سادسا على النحو المبين بالتحقيقات. 
ثاني عشر: المتهمون الثاني، والثالث، والخامس عشر أيضا: ١٠ صفحة 1- تسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع؛ بأن تسللوا إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ٢ - وهم مصريون؛ غادروا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك على النحو المبين بالاتهام السابق وبالتحقيقات. 
ثالث عشر: المتهمون السادس والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر والرابع عشر أيضا: 
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

مقالات مشابهة

  • غداً.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة هيشتر باريس بنادي مدينتي للجولف
  • 27 مايو.. أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالساحل
  • بعد قليل.. محاكمة ابن محمد رمضان بتهمة التعدي على زميله
  • بعد قليل.. محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة التورط في جريمة مخلة
  • اليوم.. محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة التعدي على زميله في النادي
  • تأجيل محاكمة المحامية هدي عبد المنعم و9 أخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
  • عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
  • صدور حكم بسجن جيرار دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي
  • السجن والغرامة.. إدانة النجم الفرنسي ديبارديو بتهمة «الاعتداء الجنسي»
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 17 يونيو