أقامت سيدة دعوى طلاق لعدم الإنفاق، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها منذ 9 أشهر، والتخلف عن سداد نفقة طفليها بإجمالى 270 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:" زوجى رفض تربية ورعاية طفليه التوأم، وسافر وعاش حياته بعد ولادتى، وتخلف عن مساعدتى فى النفقات".

واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياته وتركنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حبستنى بالمنزل، ومنعت عنى النفقات وهدتنى حال مغادرتى بالمنزل بالأطفال -بالاستيلاء- على منقولاتى ومصوغاتى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي".

وأكدت قائلة: "لاحقته بدعوى طلاق، بعد رفضه الإنفاق على الطفلين رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، واتهمته ووالدته بالتعسف فى حقى وسرق حقوقى الشرعية، وتشهيره بسمعتى، وملاحقتى بالبلاغات، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتى الصحية".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث تعدد الزوجات

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إبلاغه بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الدستورية العليا إيجار

مقالات مشابهة

  • سورية .. اعتقال وزير تربية النظام السابق (دارم طباع)
  • «زي المطاعم».. طريقة عمل الكوارع بالمنزل
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقتها بعد إلزامه بـ 55 ألف جنيه
  • كسرا شاحن الموبايل.. عاطل يعتدي على طفليه بالضرب في القاهرة والأمن يضبطه
  • القبض على شخص تعدى على طفليه بالضرب في القاهرة
  • ضبط أب تعدى على طفليه بالضرب بخرطوم لكسرهما شاحن تليفون بالقاهرة
  • شبان يهاجمون قوات الأمن ويحرقون العجلات والبركاصات في سلا بدعوى الاحتفال بعاشوراء
  • تعلن محكمة المراوعة الابتدائية انه تقدم إليها/ عبده احمد بدعوى انحصار وراثة والدة
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر