الحبس 6 أشهر وغرامة ألفي جنيه.. عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح "الضمان الاجتماعي الموحد" بدلًا من الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق
وقد حددت المادة (٤٣) من القانون عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نصت على أنه:
" دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی على الدعم النقدی دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
البث غير المرخّص يورّط مستخدميه.. رسيفرات مكسورة الشفرة تقود للسجن
يتوسع في الفترة الأخيرة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك الشفرات وبث القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت، في ظاهرة باتت تنتشر بين بعض المواطنين دون إدراك لما قد تسببه من عقوبات قاسية.
كما لجأ آخرون إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات بطريقة مخالِفة للقانون وبدون أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعتبره القانون نشاطًا غير مشروع يستوجب المساءلة.
وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته (59) على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.
كما يشدد القانون على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حالة وجود استوديو مسجّل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الحصول على تصريح مسبق يحدد توقيت ومكان البث.
أما العقوبات، فقد جاءت صارمة؛ إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.