وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وتسري أحكام القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشروط.

ونصت  المادة 2 على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي الدكتور عبد الهادى القصبى التأمين الإجتماعي الدعم النقدي

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب

نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

مقالات مشابهة

  • للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟
  • العمل: ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر بالإسماعيلية
  • حملة تفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل وحماية العمال بالقاهرة
  • ندوة توعوية في الإسماعيلية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر
  • وزارة الموارد البشرية توضح شرط تحمل تكاليف الجامعة لمستفيدي «الضمان»
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
  • الموارد البشرية: مكافأة الطلاب من الدخل غير المكتسب في الضمان الاجتماعي
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • بعد رفع سعر المدعم.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز الحر؟ القانون يجيب