"إعلامية الشورى" تلتقي مسؤولين بوزارة الإعلام لمناقشة مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط - العُمانية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ لمناقشة الاستفسارات والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإعلام، والإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمهتمون بالشأن الإعلامي.
وقال سعادة وكيل وزارة الإعلام: إن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظم العمل الإعلامي منها: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، مضيفًا أن هناك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي؛ ما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويسهم في تطوير الإعلام بسلطنة عُمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.
وأضاف سعادته: تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة الـ (35) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة الـ (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد سعادته على أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.
كما جرى خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، وعدد من المواد المقترح تعديلها وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.
الجدير بالذكر أن دراسة اللجنة مشروع القانون تأتي وفق المادة الـ (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تُحالَ مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام العمل الإعلامی مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.