قرار وزير المالية بشأن العلاوات والمرتبات: تعديلات هامة في استحقاقات الموظفين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت جريدة الوقائع المصرية نشر قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، رقم 91 لعام 2024، الخاص بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، إلى جانب تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية.
وأوضحت المادة الأولى في القرار، الذي يضم 11 مادة، أن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها ستحتسب اعتبارًا من 1 مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف، مع تحديد حد أدنى شهري يبلغ 50 جنيهًا، ودون تحديد حد أقصى. يُعتبر هذا التعديل جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاوات وزير المالية قرار وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.