نص مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على تحديد دور للغرف السياحية، كما أكد على استقلاليتها وحدد طريقة تشكيلها.

أخبار متعلقة

«طاقة النواب»: أزمة انقطاع الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (فيديو)

نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.. فيديو

نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى

و نصت المادة 2 على أن «يكون إنشاء غرف للمنشآت السياحية بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

كما حدد المادة 3 درو الغرفة ونصت على أن «تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

و نصت المداة 4 على أن «تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة

و نصت المادة 5 على «تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر مالم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا

مجلس النواب الجلسة العامة الغرف السياحية لجنة السياحة والطيران قانون اتحاد الغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة الغرف السياحية زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. الزمالك يشكو شركة اتصالات للأعلى للإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منذ قليل، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي “اتصالات” و"كينج توت للإنتاج الفني"، بسبب الإعلان الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الزمالك يستند في شكواه إلى نص المادة رقم 4

واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني، نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية”.

وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول، انتشار الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 

طباعة شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نادي الزمالك الزمالك المهندس خالد عبدالعزيز اعلان اتصلات

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
  • «الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح
  • اتحاد الغرف السياحية: ‏إجمالي حجاج هذا العام يسجل ‏‏40.500 فرد
  • غرفة تجارة حمص تنتخب رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي الجديد
  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • رسميًا.. الزمالك يشكو شركة اتصالات للأعلى للإعلام