طلب إحاطة لمخالفة قانون الخدمة المدنية.. وعدم ندب العاملين للعمل بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من الندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكشف محمد زين الدين، ورود شكاوى وتظلمات عدد كبير من العاملين، على حساب الصناديق الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بسبب عدم مخاطبتهم بكافة الإعلانات الخاصة بالندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار المشكلة منذ سنوات دون وجود سبب أو مبرر وجيه، حيث أن جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة تطلب بشكل سنوي ندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بها مع استثناء العاملين على حساب الصناديق الخاصة وكأنهم ليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي زملائهم العاملين على باب الموازنة العامة للدولة
وأكد أن الأمر يخل بمبدأ العدالة الوظيفية ويرسخ قواعد التمييز المهني بين العاملين بالدولة بعضهم البعض، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن لتطبيق قواعد المساواة والعدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداری للدولة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء عمله ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.