«من حقك تعرف».. ما إجراءات تسجيل مولود جديد بمكتب الصحة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. إجراءات حصول الأرامل على معاش الزوج
«من حقك تعرفي».. لو جوزك طردك من مسكن الزوجية.. 9 خطوات لـ«تمكينك من بيتك»
«من حقك تعرف».. خطوات تغير الحالة الإجتماعية إلى مُطلَّقة في بطاقة الرقم القومي
«من حقك تعرف».. ما هي حقوق «الزوج المخلوع»؟ وفق القانون
عند قدوم مولود جديد تعم السعادة على أفراد أسرته، والذين يقومون بمنادته بالاسم المختار منذ معرفته نوعه سواء كان ذكرا أو أنثى، ويهتم والديه بتسجيله بمكتب الصحة، ويوضح «المصرى اليوم» إجرءات تسجيل المولود بمكتب الصحة.
نص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، وأن تسجيل المواليد هو بمثابة إثبات للشخصية والعمر ،والهدف منه توثيق نسب الطفل إلى والديه وجنسياتهما، كما تبين أن المولود يسجل بمكتب الصحة التابع لمنطقة ولادته من خلال الاخطار الوارد من المستشفى التي وضعت فيها الام طفلها.
و حدد قانون الأحوال الشخصية بأن من له تسجيل المولود هو الأب وفى حالة وفاته عند ولادة الطفل تقوم بتسجيله الأم مع تقديم ما يثبت ذلك أو في حالة سفره تقديم هوية الأب وما يفيد ذلك ،أو شقيق بالغ من جانب الأب بتحقيق هوية الأب أو جد أو جده أو عمه أو عم.
الأوراق المطلوبة لتسجيل المولود
1-صورتين من بطاقة الرقم القومى للأب والأم
2-صورتين من قسيمة الزواج
3- الإخطار الذي يأخذه الأب من المستشفى بعد الولادة ومدون به كافة بيانات الطفل
4-وثائق الطلاق أو الوفاة في حالة وفاة الأب.
خطوات تسجيل المولود بمكتب الصحة
1-توجه ولى الأمر إلى مكتب الصحة التابع له خلال مدة لا تتجاوز ال15 يوما ،وبالنسبة للمقيمين بالخارج التوجه إلى القنصلية خلال مدة لا تتجاوز ال90 يوما.
2- توجه ولى الأمر أو ما ينوب عنه بالطفل لأخذ بصمة القدم
3-تقديم أصل بطاقة الأب والأم لتسجيل البيانات منه
قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة تسجيل مولود جديد اجراءات تسجيل مولود جديد بطاقة الرقم القومى حساب المواطن تسجيل جديد
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة بطاقة الرقم القومى زي النهاردة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.