هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم؟.. عالم أزهري يجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، واتفق عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، واستدلت الدار بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ولكن قد يثار تساؤل حول حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم على سبيل المثال خاصة أنها ليست من الحبوب التي خرجت من الأرض وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يجوز إخراج زكاة الفطر طعاما مثل المكرونة والأرز، فـ سنة سيدنا النبي «صاع من تمر أو شعير أو اقط أو زبيب أو صاع من طعام».
وواصل الدكتور رمضان عبد الرازق: «قد يوجد طعام في بلاد لا يوجد في بلاد أخرى وهذا إعجاز نبوي عظيم عندما قال (من طعام)»، موضحا أنّه على سبيل المثال يوجد في بعض بلاد افريقا شيء اسمه الدخن وهو يشبه الأرز، ويجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام.
حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوموفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم، قال الدكتور رمضان عبد الرازق إنّ الأمر جائز، وطالما ورد إخراجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم «طعاما» فيجوز، أما بخصوص قيمة زكاة الفطر من المكرونة فقال القيمة تعادل 3 كيلو مكرونة للفرد، وكذلك اللحوم قيمتها بالكيلو.
ونوه الدكتور رمضان عبد الرازق بأنّ مكاييل زكاة الفطر تختلف من صنف إلى آخر، ففي بعض الأصناف مكيال زكاة الفطر 2 كيلو للفرد وبعض الأصناف 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو.
وقد ورد في صحيح مسلم حديث رواه أبو سعيد الخدري جاء فيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ».
كما ورد في صحيح البخاري حديثا رواه أبو سعيد الخدري أيضا جاء فيه: «كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قالَ: أُرَى مُدًّا مِن هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».
وجاء في شرح هذا الحديث أنّه يَحكي أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ المُسلِمينَ في زَمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو حاضِرٌ معهم كانوا يُخرِجون زَكاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعامٍ -وهو القمْحُ- أو تَمْرٍ، أو شَعيرٍ، أو زَبيبٍ، على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والخُلفاءِ الراشدينَ مِن بعْدِه، فلمَّا جاءتْ خِلافةُ مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنه، وجاءتِ السَّمراءُ، أي: كثُرَتِ الحِنطةُ الشَّاميَّةُ ورخُصَتْ، قال مُعَاويةُ: أظُنُّ أنَّ مُدًّا واحدًا مِن هذا الحَبِّ أو القَمحِ يَعدِلُ مُدَّينِ مِن سائرِ الحبوبِ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ؛ فالمُدُّ يُساوي الآنَ تَقريبًا (509) جِراماتٍ في أقلِّ تَقديرٍ، و(1072) جِرامًا في أعْلى تَقديرٍ، أمَّا الصَّاعُ فيُساوي بالجرامِ (2036) في أقلِّ تَقديرٍ، وفي أعْلى تَقْديرٍ يُساوي (4288) جرامًا، والمعْنى أنَّ مُعاوِيةَ رَضيَ اللهُ عنه رأى أنْ يُخرَجَ مِن الحِنطةِ الشاميَّةِ نِصفُ صاعٍ، وهو ما يَعدِلُ حَجْمَ الصاعِ مِن التَّمرِ أو الشَّعيرِ. وهذا صَريحٌ في أنَّ إخراجَ نِصفِ صاعٍ مِن القَمْحِ لم يكُنْ في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما حَدَثَ بعْدَه؛ فالصَّاعَ هو فَرضُ صَدقةِ الفِطرِ في أيِّ قُوتٍ مُخرَجٍ، وأمَّا قَولُ معاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه فهو اجتهادٌ له لا يُعادِلُ النُّصوصَ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر رمضان عبد الرازق علیه وسل ى الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار حول مشروعية قول "سيدنا الإمام الحسين"، حيث أبدى أحد الأشخاص اعتراضه على هذه العبارة، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «إنما السيد الله»، ومعتبرًا أن إطلاق لفظ "السيد" على غير الله تعالى لا يجوز شرعًا.
وفي ردها الرسمي عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام لفظ السيادة في قولنا: "سيدنا الحسين" أو "سيدنا الإمام الحسين عليه السلام"، وكذلك عند الحديث عن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أمر مشروع وجائز شرعًا.
وأوضحت أن هذا الأسلوب في الخطاب يعبر عن حسن الأدب، وإعطاء كل ذي فضل حقه، واحترام المقامات، وهو لا يحمل أي انتقاص من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا ينطوي على غلوّ أو تعظيم مخلوق بما لا يليق.
وأضافت دار الإفتاء أن ما ورد في الحديث الشريف: «السيد الله» إنما يُفهم في ضوء أن السيادة الكاملة والحقيقية هي لله وحده، باعتباره المتصرّف المطلق والمالك لكل شيء، وأن الخلق جميعًا عبيد لله.
وبالتالي فإن الحديث يحذر من التكبر أو ادعاء السيادة بمعناها الاستعلائي، وليس المقصود به المنع من إطلاق لفظ "سيد" على وجه التكريم، مثل قولنا "سيدنا الحسين" أو "سادتنا أهل البيت"، إذ إن هذا النوع من الخطاب ورد في نصوص شرعية، وسار عليه الصحابة والعلماء عبر العصور.
وفي السياق ذاته، بينت دار الإفتاء من هو الإمام الحسين رضي الله عنه، فقالت: هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وريحانته من الدنيا.
واستشهدت بحديث شريف رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وأورده البخاري معلقًا، عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ، فإذا الحسن والحسين يلعبان بين يديه وفي حجره، فقلت: يا رسول الله، أتحبهما؟ فقال: «وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟».
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن توقير أهل البيت، ومنهم الإمام الحسين، هو من صميم تعاليم الإسلام، ومن مظاهر المحبة للنبي وآله، ولا يتعارض مع التوحيد أو تعظيم الله تعالى، بل هو من تمام الدين والخلق.