إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح في مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بشارع خيري حمودة بمدينة القنايات، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القنايات يفيد استقبال كل من "ابراهيم ع ع" 57 سنة مصاب بكدمات وتورم بالوجه و"ميرفت و م" 47 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس و"عبده ا ع" 27 سنة وشقيقه "ماهر" 23 سنة و"سماح ع ع" 35 سنة و"بدرية ع ع" 40 سنة مقيمون القنايات، مصابين بكدمات وجروح بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بشارع خيري حمودة بمدينة القنايات، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصابة 6 أشخاص الأجهزة الامنية الأسلحة البيضاء الرعاية الصحية الشرقية تقديم الرعاية الصحية مشاجرة بالأسلحة البيضاء مشاجرة بالاسلحة
إقرأ أيضاً:
خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين وطرف ثان 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الجيرة.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.