التحقيقات في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استمعت النيابة الإدارية لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان، وتبين أنه صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحال.
وأضافت التحقيقات أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي على صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبت في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وأكدت أنه باستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية.
واستمع فريق التحقيق لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس، وأن المنشأة لا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص.
من جانبه، قام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير، وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح أمس، الثلاثاء، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر أمس، الثلاثاء، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان، والتي شب بها حريق صباح أمس وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق مصحة علاج الإدمان حريق مصحة علاج الإدمان علاج الإدمان الاسماعيليه النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".